مركز تحقيق مدرسة ولي العصر ( عج )

1813

غنا ، موسيقى ( عربي - فارسي )

غنا و موسيقى سؤال 2 : چه مىفرماييد در بعضى اخبار جواز دفّ و غنا و اجرت مغنّيه در عروسى و عزا ، و خِتان و بُكا و ابكا ، مثل « أعْلِنُوا النكاحَ بِالغِرْبالِ » « 1 » [ و ] « الفَصْلُ بينَ الحلالِ و الحرام بالدَّفِّ « 2 » ، و « اخْتتن إبراهيم عليه السلام نَفْسَه بعدَ ثمانين سَنةِ بالدَّفّ « 3 » و « لَيْسَ مِنّا مَنْ لم يَتَغَنَّ بِالقُرآن « 4 » و « لا بأس باجرةِ المغنّية في الأعراس » . « 5 » جواب : اين قسم اخبار به حسب قواعد جرح و تعدل صَيارَفه « 6 » اخبار تقيّه و شاذّ نادره ضعيفة السند و الدلالة بلكه از اراجيف عامّه * ( « سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ » ) * « 7 » مأخوذه از كتب ضالَّه محرّفه از تورات و انجيل و معارَض به اصحّ و اصرح و اشهر و اظهر و اوفق به كتاب و سنّت ، و ابعد از تقيّه و موافقت عامّه [ است ] فافهم و استقم كما امرت .

--> « 1 » نظير اين در سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 611 ؛ الجواهر ، ج 41 ، ص 52 آمده است « 2 » مسند احمد ، ج 3 ، ص 418 ؛ سنن ابن ماجه ، ج 1 ، ص 611 ؛ سنن ترمذى ، ج 3 ، ص 398 ؛ كنز العمال ، ج 16 ، ص 295 . در اين مصادر بدين لفظ است : « فصل بين الحلال و الحرام الدّف » « 3 » كامل ابن عدى ، ج 4 ، ص 1592 ؛ ميزان الاعتدال ، ج 4 ، ص 164 ؛ كنز العمال ، ج 11 ، ص 485 . در اين مصادر به جاى « بالدف » « بالقدوم » دارد « 4 » مسند احمد ، ج 1 ، ص 172 ؛ صحيح بخارى ، ج 8 ، ص 209 ؛ سنن أبو داود ، ج 2 ، ص 74 ؛ موسوعة أطراف الحديث النبوي ، ج 6 ، ص 867 « 5 » الكافي ، ج 5 ، ص 120 ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 161 ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 357 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 85 ؛ با اندكى تفاوت « 6 » صَيارفه : جمع صيرف ، صرّاف نقاد . رك : المعجم الوسيط ، ص 513 ( صرف ) « 7 » مائده ( 5 ) : 41 ، 42